.
وقدمه بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما قدمه الشارح .
وقال القاضي يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على مهر المثل .
فعليه لو تزوجها على عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو حيوان من جنس معلوم أو ثوب هروي أو مروي وما أشبهه مما يذكر جنسه صح ولها الوسط .
وكذا لو أصدقها قفيز حنطة أو عشرة أرطال زيت وما أشبهه .
فإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل كثوب أو دابة أو حيوان من غير ذكر الجنس أو على حكمها أو حكم أجنبي أو على حنطة أو زبيب أو على ما اكتسبه في العام لم يصح .
ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
ويأتي معنى هذا قريبا عند قوله وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه ونحوه .
قوله وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح .
وهو المذهب اختاره أبو بكر وأبو الخطاب والمصنف والشارح .
وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي ونصره .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
قال بن منجا هذا المذهب .
وقال القاضي يصح ولها الوسط .
قال في الفروع وظاهر نصه صحته .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في المنور وإدراك الغاية .
وقدمه في المحرر والنظم والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وقال نص عليه وإدراك الغاية .
وظاهر المستوعب والفروع الإطلاق