.
قوله وإذا تزوج نساء بمهر واحد وخالعهن بعوض واحد صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره بن حامد والقاضي والمصنف والشارح وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية .
اختاره أبو بكر وذكره بن رزين رواية .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة .
وقيل في الخلع يقسم على قدر مهورهن وفي الصداق يقسم بينهن بالسوية .
وقال الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن .
وفي المحرر والفروع وغيرهما في الخلع أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن المسماة لهن .
والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالتسوية كالقولين في الصداق ونحوه .
فائدة لو كان عقد بعضهن فاسدا ففيه الخلاف المتقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل للتي عقدها فاسد مهر المثل وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود .
قوله ويشترط أن يكون معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة لم يصح .
وهذا المذهب مطلقا اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز وغيره