.
وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وصححه في النظم والرعايتين وأطلقهما بن منجا في شرحه .
$ فوائد .
الأولى هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها أو تلقين كل آية قبض لها فيه احتمالان ذكرهما الأزجي .
قلت الصواب الذي لا شك فيه أن تلقين كل آية قبض لها لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا .
الثانية أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما .
الثالثة لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن وإن صححناه في حق المسلمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل يصح .
قال القاضي في المجرد وبن عقيل يصح بقصدها الاهتداء .
وقطع به في المذهب .
وتقدم في أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب .
الرابعة لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا هل علمها الزوج أم لا فأيهما يقبل قوله فيه وجهان .
أطلقهما في القاعدة الثالثة عشر .
قلت الصواب قبول قولها .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير