.
وقيل يلزمه مهر المثل .
ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله .
الثانية قوله وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة .
بلا نزاع ولو حصلت الفرقة من جهتها رجع بالأجرة كاملة عليها .
قوله وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين لم يصح .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والمصنف والشارح وبن منجا وغيرهم .
وصححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتجريد العناية وغيرهم .
قال في البلغة والنظم هذا المشهور .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره وعنه يصح .
قال بن رزين هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في عيون المسائل .
وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمستوعب والرعايتين .
وقيل يصح مطلقا .
وقيل بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه ذكره في الرعايتين .
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير .
قلت الذي يظهر أن هذا مراد من قال لا يصح وأطلق وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك على ما تقدم في باب الإجارة .
قوله ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من .
يعني على القول بالصحة لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء وهذا هو الصحيح اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع