.
قوله ويحتمل أن يصح ويتعلمها ثم يعلمها .
وهذا المذهب نص عليه وهو الذي قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال في تجريد العناية يصح ولو لم يحفظه نصا .
فائدة قوله وإن تعلمتها من غيره لزمه أجرة تعليمها .
وهذا بلا نزاع لكن لو ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها كان القول قولها على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقيل القول قوله .
قوله وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها فعليه نصف الأجرة .
وهو المذهب جزم به في الفصول والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
وقيل يلزمه نصف مهر المثل .
ويحتمل أن يعلمها نصفها بشرط أمن الفتنة .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه في المغني والشرح وغيرهما .
وجزم به في الهداية والخلاصة وقدمه في المستوعب والرعايتين .
وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح .
فعلى هذا الوجه يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول وقبل تعليمها قاله المصنف والشارح وغيرهما فعليه الأجرة كاملة