.
قال في الهداية وغيره في القصيدة يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين .
قال في البلغة وتجريد العناية ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطعا به .
وقيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمها .
وجزم في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه .
وأطلق في الفروع في باب الإجارة في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث الوجهين كما تقدم هناك .
قوله وإن كان لا يحفظها لم يصح .
وجزم به في الوجيز .
قال الشارح ينظر في قوله فإن قال أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذا منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها .
وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح .
وذكر في المجرد احتمالا بالصحة أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته ولو كان معسرا به .
قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ويصح على قصيدة لا يحسنها فيتعلمها ثم يعلمها .
وقيل لا تصح التسمية .
وقال في الرعايتين في القراءة لو شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم كمن شرط تعليمها .
وقيل يبطل .
وقال بعد ذلك وإن أصدقها تعليم فقه أو حديث أو أدب أو شعر مباح معلوم أو صنعة أو كتابة صح وفروعه كفروع القراءة انتهى