وقيل إن عينا العمل صح وإلا فلا $ فوائد .
إحداها لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة صح على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره .
واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل هي كالأولى وقاله القاضي في التعليق وبن عقيل .
الثانية لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهب .
وقيل يضر .
فعلى المذهب لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح .
فعلى المنصوص لو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته .
الثالثة يصح عقده أيضا على دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه نص على ذلك كله .
وجزم به في الرعايتين وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل لا تصح التسمية في الجميع كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت كما تقدم وما يثمر شجره ومتاع بيته .
قوله وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح .
وكذا لو أصدقها تعليم شيء من الأدب أو صنعة أو كتابة وهذا المذهب وأطلقه كثير من الأصحاب هنا