.
فائدة لو وطىء الكل تعين له الأول .
قوله وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن منجا .
أحدهما لا يكون اختيارا وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر .
قال في البلغة لم يكن اختيارا على الأصح .
قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز ونهاية بن رزين .
وهو ظاهر ما جزم به الأزجي في منتخبه وقدمه في الكافي .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والمجرد وبن عقيل .
والوجه الثاني يكون اختيارا وهو احتمال في الكافي .
قال في المنور لو ظاهر منها فمختارة .
وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لاظهاره وإيلاؤه في وجه .
قوله وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة .
هذا أحد الوجهين اختاره القاضي في الجامع وجزم به في الوجيز والمنور