الفراق الطلاق وهذا المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع .
وقال القاضي في الفراق عند الإطلاق وجهان .
أحدهما أنه يكون اختيارا للمفارقات لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق .
قال المصنف والشارح والأول أولى .
وقال في الكافي والبلغة والرعاية الكبرى وفي لفظ الفراق والسراح وجهان يعنون هل يكون فسخا للنكاح أو اختيارا له .
واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا للخبر .
قوله وإن طلق الجميع ثلاثا أقرع بينهن فأخرج بالقرعة أربعا منهن وله نكاح البواقي .
يعني بعد انقضاء عدتهن صرح به الأصحاب .
وهذا المذهب اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل لا قرعة ويحرمن عليه ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة .
قال القاضي في خلافه في كتاب البيع يطلق الجميع ثلاثا .
قال في القواعد وهذا يرجع إلى أن الطلاق فسخ وليس باختيار .
ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن بخصائص ملك النكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ان الطلاق هنا فسخ ولا يحتسب به من الطلاق الثلاث وليس باختيار