.
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
وقال في الخلاصة هو انخراق ما بين القبل والدبر أو ما بين مخرج البول والمنى .
وجزم في المحرر والوجيز والفروع أن الفتق انخراق ما بين السبيلين .
وقدم في الكافي أن الفتق انخراق ما بين مخرج البول والمنى .
وثبوت الخيار في الفتق من مفردات المذهب .
إذا علمت ذلك فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه .
قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر .
وأما انخراق ما بين البول والمني فالصحيح أيضا من المذهب أنه يثبت به للزوج الخيار .
قال في الهداية والمستوعب يثبت به الخيار عند أصحابنا .
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور وهو ظاهر ما قدمه في الكافي .
وقيل لا يثبت به خيار وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والمصنف .
وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي .
قوله القسم الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص والجنون سواء كان مطبقا أو يخنق في الأحيان .
وقال في الواضح جنون غالب .
وقال في المغني أو إغماء لا إغماء مريض لم يدم .
قال الزركشي فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا