كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وكذلك القرن والعفل وهو لحم يحدث فيه يسده .
فجعل الرتق السد وجعل القرن والعفل لحما يحدث في الفرج فهما في معنى الرتق إلا أنهما نوع آخر .
وهو قول القاضي في المجرد وتبعه أبو الخطاب وبن عقيل وصاحب الخلاصة وقدمه في الرعايتين .
وجعل القاضي في الخلاف الثلاثة لحما ينبت في الفرج .
ويحتمله كلام المصنف هنا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقال أبو حفص العفل رغوة تمنع لذة الوطء وهو بعض القول الذي حكاه المصنف .
قال في الرعاية بعد هذا القول فإذن لا فسخ له في وجه .
وقال الزركشي وإذن في ثبوت الخيار به وجهان وأطلقهما في الفروع أيضا .
قلت الصواب ثبوته بذلك وهو ظاهر كلام المصنف وغيره .
وقيل القرن عظم وهو من تتمة القول الذي ذكره المصنف .
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في المستوعب .
قال صاحب المطلع والزركشي هو عظم أو غدة تمنع من ولوج الذكر .
وقالا العفل شيء يخرج من فرج المرأة وحيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار على الصحيح .
وقال في الرعاية الكبرى فإذن لا فسخ له في وجه كما قال في العفل .
قوله والثاني الفتق وهو انخراق ما بين السبيلين وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمنى