.
فعلى هذا لو ادعت أنه منى غيره فقال في المبهج القول قولها .
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي داود أن القول قوله .
قلت وهو الصواب .
وقال أبو بكر في التنبيه يزوج امرأة من بيت المال .
قال القاضي لها دين .
وقال المصنف لها حظ من الجمال .
فإن ذكرت أنه قربها كذبت الأولى وخيرت الثانية في الإقامة والفراق ويكون الصداق من بيت المال وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى وكان الصداق عليه من ماله .
واعتمد في ذلك على أثر رواه عن سمرة وضعفه الأصحاب وردوه منهم المصنف .
تنبيه اعلم أن المجد ومن تابعه خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء بعد ما ثبتت عنته وأجل لأنه انضم إلى عدم الوطء وجود ما يقتضي الفسخ .
وجعلوا على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء وأنكر العنة أن القول قوله مع يمينه وهي طريقة صاحب الفروع .
قال الزركشي وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب ولفظها يشهد لهم فإنه قال إذا ادعت المرأة أن زوجها لا يصل إليها استحلفت انتهى .
فائدة لو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة عند بن عقيل .
قلت وهو الصواب .
وعند القاضي لا تضرب وأطلقهما في الفروع .
وهل تبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي فيه الوجهان قاله في الفروع .
قوله القسم الثاني يختص النساء وهو شيئان الرتق وهو