.
وعنه لا يقبل إلا اثنتان وأطلقهما في المغني والشرح .
فلو قال أزلت بكارتها ثم عادت وأنكرت هي كان القول قولها بلا نزاع ويحلف على الصحيح من المذهب .
قطع به القاضي وأبو الخطاب وبن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي في الخلاصة والمجد وغيرهم .
وقيل لا يمين عليها ويحتمله كلام الخرقي وبن أبي موسى قاله الزركشي .
فائدة لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب .
قال في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج فيه وجه آخر .
قوله وإن كانت ثيبا فالقول قوله .
هذا إحدى الروايات جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم .
واختاره القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والشارح وبن عبدوس في تذكرته .
وعنه القول قولها وهو المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال الخرقي يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمنى جعل على النار فإن ذاب فهو منى وبطل قولها .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها مهنا وأبو داود وأبو الحارث وغيرهم .
واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وجزم به ناظم المفردات وهو منها