.
وهو مقتضى قول أبي بكر واختاره بن عقيل .
وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته فإنه قال وتزول بإيلاج الحشفة في فرج .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي والفروع .
وقال لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة على ما في الترغيب وغيره .
وعلى ما في المغني وغيره ولو أمكن لأنه بمعناه ولهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ضربت المدة انتهى .
قلت وهو الصواب .
قال في البلغة اختلف أصحابنا هل يمكن طريانها على وجهين .
وينبني عليها لو تعذر الوطء في إحدى الزوجتين أو كان يمكن في الدبر دون غيره .
قال في الرعايتين وإن وطىء غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته لأنها قد تطرأ في الأصح .
وقيل تزول كمن أقر بأنه وطئها في هذا النكاح .
قال الزركشي ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة .
وقد وقع للقاضي وبن عقيل أنها لا تطرأ وكلامهما هنا يدل على طريانهما .
قوله وإن ادعى أنه وطئها وقالت إنها عذراء وشهدت بذلك امرأة ثقة فالقول قولها .
الصحيح من المذهب أنه يكفي شهادة امرأة ثقة كالرضاع وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هي المشهورة وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المستوعب والرعاية والزركشي وغيرهم