.
وعنه لها الخيار وقدمه في المحرر .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور وهما وجهان مطلقان في الخلاصة .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره أن لها الخيار في الفسخ تحت حر وإن كان زوج بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها فلا يملك عليها إلا باختيارها .
ويأتي قريبا إذا عتق بعضها أو بعضه هل يثبت لها الخيار أم لا .
فائدة لو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وفي الانتصار احتمال بأن له الخيار وحكاه عن الإمام الشافعي رحمه الله .
وفي الواضح احتمال ينفسخ بناء على غناه عن أمة بحرة .
وذكر غيره وجهين إن وجد طولا .
وفي الواضح أيضا احتمال يبطل بناء على الرواية فيما إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة فإنه يبطل .
وتقدم ذلك في الكفاءة قبل قوله والعرب بعضهم لبعض أكفاء .
فعلى المذهب قال المصنف والشارح لا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ولو تزوجت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار فكذلك في الاستدامة .
قال في الفروع كذا قال .
قوله وإن كان عبدا فلها الخيار .
بلا نزاع في المذهب .
وحكاه بن المنذر وبن عبد البر وغيرهما إجماعا .
فلها الفسخ بغير حكم حاكم بلا نزاع .
قوله وإن عتق قبل فسخها أو مكنته من وطئها بطل