.
وإن كان الغرر منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان قاله في المستوعب وغيره .
ويأتي نظيرها في الغرر بالعيب .
فائدة قوله وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار .
بلا نزاع ونص عليه .
ولكن لو شرطت صفة غير ذلك فبان أقل منها فلا خيار لها على الصحيح من المذهب .
وقيل لو شرطته نسيبا لم يخل بكفاءة فلم تكن فلا فسخ لها .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل في النسب ولو كان مماثلا لها .
وفي الجامع الكبير وغره شرط حرية ونسب .
واختاره الشيخ تقي الدين كشروطه وأولى لملكه طلاقها .
قوله وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها في ظاهر المذهب .
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي وهو المذهب المنصوص والمختار بلا ريب وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه المجد والناظم وغيرهما .
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية وغيرهم