.
لكن إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد وإن كان الغار للأمة رجع عليها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
واختاره القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والفروع .
وقيل لا يرجع عليها وأطلقهما الزركشي .
نقل بن الحكم لا يرجع عليها .
قال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا يرجع عليها .
قال الزركشي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة لا يرجع عليها .
فعلى الأول هل يتعلق بذمتها أو برقبتها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال المصنف والشارح وبن رزين في شرحه والزركشي هل يتعلق برقبتها أو بذمتها على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده .
وتقدم ذلك في أواخر باب الحجر وأن الصحيح أنه يتعلق برقبته .
وقال القاضي قياس قول الخرقي أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت فكذا هنا .
وإن كانت الغارة مكاتبة فلا مهر لها في أصح الوجهين .
قاله في الفروع وجزم به في المغني والشرح .
وإن كان الغار أجنبيا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليه .
ونص عليه في رواية عبد الله وصالح .
وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وظاهر كلام القاضي عدم الرجوع عليه فإنه قال الغار وكيلها أو هي نفسها قاله الزركشي .
وإن كان الغار الوكيل رجع عليه في الحال