قال المصنف هنا وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار .
قلت وهو الصواب وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره قال بن تميم وهو أشبه قال بن عبيدان وهو الصحيح قال في الفائق وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين وإليه ميل الشارح وأومأ إليه في رواية منصور قال المجد وروى عن أحمد مثله ورواه بن رزين في شرحه وقال الشيح أبو الفرج إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .
فعلى المذهب لا تلتفت إلى الخارج عن العادة قبل تكراره فتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة ولا يقربها زوجها فيها وتغتسل عقب العادة وعند انقضاء الدم على الصحيح من المذهب وعنه لا يجب الغسل عقب الخارج عن العادة وهو قول في الفائق وعنه لا يحرم الوطء ولا تغتسل عند انقطاعه فإذا تكرر ذلك مرتين أو ثلاثا صار عادة وأعادت ما فعلته من واجب الصوم والطواف والاعتكاف وعنه يحتاج الزائد عن العادة إلى التكرار ولا يحتاج إلى التكرار في التقدم والتأخر وقال أبو الفرج الشيرازي إن كانت الزيادة متميزة لم تحتج إلى تكرار .
فائدة لو ارتفع حيضها ولم يعد أو يئست قبل التكرار لم تقض على الصحيح من المذهب وقيل تقضي وقال في الفروع ويحتمل لزوم القضاء كصوم النفاس المشكوك فيه لقلة مشقته بخلاف صوم المستحاضة في طهر مشكوك وهو قول في الفائق .
قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت .
هذا المذهب فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها على الصحيح من المذهب وعنه يكره الوطء اختاره المجد في شرحه ذكره عنه بن عبيدان في النفاس وقدمه بن تميم هناك وخرجه القاضي وبن عقيل على روايتين من المبتدأة على ما تقدم وقال في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية وفي