وطؤها فيه وقبله في مبتدأة استحيضت وقلنا لا تجلس الأكثر .
تنبيه قوله وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز مثل المبتدأة إذا لم تعرف ابتداء دمها ولا تمييز لها .
قوله وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري .
على اختلاف الوجهين المتقدمين فيما إذا علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهي المسألة بعينها لأنها هناك علمت عدد أيامها ونسيت موضعها وهنا كذلك إلا أن هذه محصورة في جزء من الشهر وفيها من الخلاف ما تقدم .
وهذا النوع الثاني من الحال الثاني .
قوله وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله .
على اختلاف الروايتين المتقدمتين فيما إذا لم تكن المستحاضة المعتادة عادة ولا تمييز كما تقدم والحكم هنا كالحكم هناك خلافا ومذهبا وقد علم ذلك هناك وهذا الحال الثالث .
وتقدم أن الاستحاضة يعتبر تكرارها إذا كان دمها متميزا على الصحيح وإن كان غير متميز فهل يعتبر تكرار التمييز أم لا .
قوله وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين .
على اختلاف الروايتين المتقدمتين في المبتدأة إذا رأت الدم أكثر من يوم وليلة وتقدم المذهب من الروايتين وهذا هنا هو المذهب كما قال نص عليه وعليه جماهير الأصحاب بل كل المتقدمين وهو من مفردات المذهب