معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج ولا يتسرى عليها .
فهذا صحيح لازم إن وفى به وإلا فلها الفسخ هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر الأثر والقياس يقتضي منعه من فعل ذلك الشرط الصحيح .
وحكى القاضي أبو الحسين عن شيخه أبي جعفر رواية أنه لا يصح شرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج ولا يتسرى عليها .
ويأتي في الصداق بعد قوله وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية لحوق الزيادة في الصداق بعد العقد على الصحيح من المذهب $ فوائد .
إحداها اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة شرط أن لا يتزوج عليها أو إن تزوج عليها فلها أن تطلق نفسها .
الثانية ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج أما الزوج فمطلقا وأما الزوجة فبعد موت زوجها ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه .
وقال المجد في شرحه لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده فالشرط باطل في قياس المذهب .
ووجهه أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة واقتصر في الفروع على ذكر رواية أبي الحارث .
وتقدم في باب الموصى له لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج