& باب الشروط في النكاح .
$ فائدتان .
إحداهما الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها صلب العقد قاله في المحرر وغيره .
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس والنظم .
وقاله القاضي في موضع من كلامه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد في ظاهر المذهب .
وقال على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .
قال الزركشي وهذا ظاهر إطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم .
قال وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في فتاويه إنه ظاهر المذهب ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين انتهى .
قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه .
الثانية لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه .
قال بن رجب ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه .
قوله وهي قسمان صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد