ونقل بن منصور يصح في الحرة .
وفي الموجز في العبد رواية يصح في الأمة وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة .
وقال إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما وهو رواية في المذهب .
قوله ويتخرج أن لا يجوز .
قال الشارح بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة .
تنبيه تقدم قول المصنف لو تزوج الحر أمة على حرة بشرطه هل يجوز أم لا .
ولكن لو طلق الحرة طلاقا بائنا جاز له نكاح الأمة في عدتها مع وجود الشرطين .
ذكره القاضي في خلافه ونص عليه في رواية مهنا .
وخرج المجد في شرح الهداية وجها بالمنع إذا منعنا من الجمع في صلب النكاح مع الغيبة ونحوها .
فائدة الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
لكن قال في الترغيب والبلغة وغيرهما إن اعتبرنا إسلام الأمة في حق المسلم اعتبرنا كونها كتابية في حق الكتابي .
وقال في الوسيلة المجوسي كالكتابي في نكاح الأمة .
وقال في المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح الأمة .
وتقدم قريبا إذا ملك كتابي مجوسية هل له وطؤها أم لا .
قوله ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه .
لا يجوز للحر نكاح أمته بلا خلاف وكذا لو كان له بعضها صرح به في الرعاية وليس له نكاح أمة ابنه على الصحيح من المذهب