.
الطريق الثالث المسألة في مثل هذا على روايتين وهي طريقة بن أبي موسى انتهى .
الثانية قوله وللعبد نكاح الأمة .
ومثله المكاتب والمعتق بعضه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية والفروع وغيرهما .
قال في الفروع مع أن الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع فيهما وفي المعتق بعضه .
قوله وهل له يعني العبد أن ينكحها على حرة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا .
إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد والفروع والحاوي الصغير .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية لا يجوز صححه في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى .
قوله فإن جمع بينهما في العقد جاز .
يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر والفروع وغيرهما .
وحمل بن منجا كلام المصنف عليه .
وعلى الرواية الثانية لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب .
وقيل يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين .
وأطلق الوجهين في المحرر والحاوي الصغير