.
وحكى بن رزين رواية ثالثة إن كان أبوها كتابيا أبيحت وإلا فلا .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو خطأ .
$ تنبيهان .
أحدهما محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي إذا اختارت هي دين أهل الكتاب .
أما إن اختارت غيره فلا تباح قولا واحدا .
الثاني فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة لو كان أبويها غير كتابيين واختارت هي دين أهل الكتاب فظاهر كلام المصنف هنا التحريم رواية واحدة وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل عنه لا تحرم وجزم به في المغني والشرح على الرواية الثانية .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله اعتبارا بنفسه وقال هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في عامة أجوبته .
قلت وهو الصواب .
$ فائدتان .
إحداهما لا ينكح مجوسي كتابية على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى .
وينكح كتابي مجوسية على الصحيح من المذهب .
وقيل لا ينكحها اختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
الثانية لو ملك كتابي مجوسية فله وطؤها على الصحيح .
قدمه في الرعايتين وقيل لا يجوز له ذلك .
قوله أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين