.
فعلى المذهب الأولى تركه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع .
وقيل يكره واختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقال هو قول أكثر العلماء كذبائحهم بلا حاجة .
والمسألة الثانية حرائر غير أهل الكتاب فلا يحل نكاحهن مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني وغيره .
وذكر القاضي وجها أن من دان بصحف شيث وإبراهيم والزبور تحل نساؤهم ويقرون بالجزية كأهل الكتابين .
قوله فإن كان أحد أبويها غير كتابي فهل تحل على روايتين .
وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا .
إحداهما لا تحل وهي المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر في الشافي والمقنع وبن أبي موسى والقاضي في المجرد والجامع والخلاف وبن عقيل في الفصول وأبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا والمصنف في الكافي والشارح وبن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال في الفروع والأشهر تحريم مناكحته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المغني والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية تحل ذكرها كثير من الأصحاب وحكاها في المغني احتمالا .
قال الزركشي ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا .
قلت لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نصا فقد أثبتها الثقات