.
وعنه لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها ذكرها في المحرر وقدمه في الرعاية .
قال في الكافي ظاهر كلام الخرقي تحريمها على الواطئ .
قال المصنف وهو قياس المذهب .
قال في الفروع وفي هذا القياس نظر وأطلقهن في الفروع .
ويأتي بعض ذلك في العدة عند قوله وإن أصابها بشبهة .
قوله ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب .
يشمل مسألتين .
إحداهما 2 حرائر أهل الكتاب وهما قسمان ذميات وحربيات .
فالذميات يبحن بلا نزاع في الجملة .
وأما الحربيات فالصحيح من المذهب حل نكاحهن مطلقا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى والفروع واختاره القاضي في المجرد وغيره .
وقيل يحرم نكاح الحربية مطلقا وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير .
وقيل يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب وإن اضطر وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية واختيار بن عقيل .
وقيل بالجواز في دار الحرب مع الضرورة .
قال الزركشي وهو اختيار طائفة من الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد أيضا .
وقال المصنف ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير المنع .
وتقدم في أوائل كتاب النكاح هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا .
وقال ناظم المفردات إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها