.
ويأتي في نكاح الكفار لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فاختار أربعا هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا .
الثالثة يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها قاله القاضي في الجامع والخلاف وبن المنى .
ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق وجزم به في المستوعب وزاد الأمة .
وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها .
الرابعة لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ بلا نزاع .
فلو خالف وفعل لم يصح ويباح له بعد انقضاء العدة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا .
وأما للواطئ فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره وإلا أبيحت .
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو أصح .
قال في الفروع وهي أشهر واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور .
قال الزركشي في العدد وعلى هذا الأصحاب كافة ما عدا أبا محمد .
وعنه تباح له مطلقا ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره هو والمصنف وصححه في النظم .
فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة لكن الأصحاب على خلافه