.
الأولى توبة الزانية أن تراود على الزنى فتمتنع على الصحيح من المذهب نص عليه .
وروى عن عمر وبن عباس رضي الله عنهما ونصره بن رجب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار والعزم على أن لا تعود واختاره المصنف وغيره وقدمه في الفروع .
الثانية لو وطىء بشبهة أو زنا لم يجز في العدة نكاح أختها ولا يطؤها إن كانت زوجته نص عليه على الصحيح من المذهب .
وفي جواز وطء أربع غيرها والعقد عليهن وجهان وأطلقهما في الفروع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والرعاية الكبرى في موضع .
إحداهما لا يجوز وهو صحيح اختاره أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار وبن عقيل .
وقدمه في المغني والشرح والزركشي واختاره .
والوجه الثاني يجوز جزم به في المستوعب .
وقدمه في الرعاية في مكان آخر .
وهو احتمال في المغني والشرح في المسألتين .
وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل واستبعده المجد .
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما قال المجد لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ وصرح به صاحب الترغيب