.
قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والنظم وغيرهم في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
ونقل أبو الحارث المنع كالنكاح .
قال في القواعد الأصولية ولم يختلف عنه في أن عتق العبد وسريته يوجب تحريمها عليه .
واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح على ما يأتي محررا في آخر الباب الآتي بعده .
قوله وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقال في الانتصار ظاهر نقل حنبل في التوبة لا يحرم تزوجها قبل التوبة .
قال بن رجب وأما بعد التوبة فلم أر من صرح بالبطلان فيه وكلام بن عقيل يدل على الصحة حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة انتهى .
وقال بعض الأصحاب لا يحرم تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني ذكره أبو يعلى الصغير .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني والشرح .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يشترط توبته ذكره بن الجوزي عن أصحابنا فوائد