$ فوائد .
إحداها مثل هذا الحكم لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ثم رجعت الأمة إليه لكن النكاح بحاله قاله في المحرر والفروع .
وقدم في المغني والشرح أن حل وطء الزوجة باق .
وإن أعتق أمته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين .
قاله في الفروع وجزم به في المحرر وغيره .
وقاله القاضي في الجامع والخلاف وبن المنى .
ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير كما قبل العتق .
وقيل لا يجوز التزمه القاضي في التعليق في موضع قياسا على المنع من تزوج أختها .
قلت وهو ضعيف جدا .
الثانية لو ملك أختين مسلمة ومجوسيه فله وطء المسلمة .
ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع .
الثالثة لو اشترى أخت زوجته صح ولا يطؤها في عدة الزوجية فإن فعل فالوجهان المتقدمان .
وهل دواعي الوطء كالوطء فيه الوجهان وأطلقهما في الفروع .
والصحيح من المذهب أن دواعي الوطء كالوطء .
وقدم بن رزين في شرحه إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج بشهوة .
$ تنبيهان .
أحدهما تقدم في آخر كتاب الطهارة إذا اشتبهت أخته بأجنبية