.
واختار المصنف والشارح والناظم أنها إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة دون أختها .
واختار المجد في المحرر أنها إذا رجعت إليه بعد أن وطىء الباقية أنه يقيم على وطئها ويجتنب الراجعة وإن رجعت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء .
قال بن نصر الله هذا إذا عادت إليه على وجه لا يجب الاستبراء عليه أما إن وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها .
قوله وإن وطىء أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر .
وهو المذهب .
قال القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وحكاه في الفروع وغيره رواية .
اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها .
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح ذكره أبو الخطاب في الهداية .
وحكاهما في الفروع وغيره رواية ونقلها حنبل وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وأطلقهما في المذهب والفروع .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها .
قوله ولا يطأ حتى يحرم الموطوأة .
يعني على القول بالصحة والموطوأة هي أمته وهذا الصحيح من المذهب .
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به في المستوعب وغيره .
وعنه يحرمان معا حتى يحرم إحداهما