.
لكن يعكر على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع .
ويحتمل أن يقال يجوز البيع هنا للحاجة والمصلحة وإن منعناه في غيره .
قال العلامة بن رجب أطلق الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب تحريم الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره .
فإن بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق لزم أن لا يجوز التفريق بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على روايتين .
ولم يتعرضوا هنا لشيء من ذلك .
ولعله مستثنى من التفريق المحرم للحاجة وإلا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب انتهى .
وسبقه إلى ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى .
قلت فيعايي بها .
قوله فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى .
سواء كان وطىء الثانية أو لا وهذا المذهب .
قال في الفروع هذا ظاهر نصوصه واختاره الخرقي .
قال في القاعدة الأربعين هذا الأشهر وهو المنصوص .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي ونظم المفردات .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
قال الزركشي فإن عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة الأصحاب اجتنابهما حتى يحرم إحداهما .
وإن عادت قبل وطء الأخرى فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وكثير من الأصحاب أن الحكم كذلك