.
ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال بن عقيل ينبغي أن يكتفي بذلك إذ به يزول الفراش المحرم للجمع .
ثم في الاكتفاء بتحريمها بكتابة أو رهن أو بيع بشرط الخيار وجهان .
وأطلقهما في الفروع والقواعد الأصولية .
وأطلقهما في المحرر والحاوي في الكتابة .
قطع في الكافي والمغني والشرح أن الأخت لا تباح إذا رهنها أو كاتبها وهو ظاهر كلام الخرقي والمصنف هنا .
قال الزركشي هذا الأشهر في الرهن .
وقال ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال الملك ولو أمكنه الاسترجاع كهبتها لولده أو بيعها بشرط الخيار .
وجزم بن رزين في شرحه أنه إذا رهنها أو كاتبها أو دبرها لا تباح أختها .
وقدم في الرعايتين أنه يكفي كتابتها واختاره القاضي وغيره .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وبن عقيل في الجميع حيث قال فإن وطىء إحداهما لم تحل الأخرى حتى يحرم الموطوأة بما لا يمكن أن يرفعه وحده وجزم به بن عبدوس في تذكرته .
ولو أزال ملكه عن بعضها فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله كفاه ذلك وهو قياس قول أصحابنا .
الثالثة شمل قوله بإخراج عن ملكه .
الإخراج بالبيع وغيره وقد صرح به الأصحاب .
فيحتمل أن يقال هذا منهم مبني على القول بجواز التفريق على ما مر في كتاب الجهاد