ويثبت بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وحكاها بن المنذر إجماعا وقدمه في الفروع وقيل لا يثبت وأطلقهما في المذهب .
وحكاية هذا الوجه منه عجيب فإنه جزم بأن الوطء في الزنى كالنكاح الصحيح وأطلق وجهين في الوطء بشبهة $ فائدة .
ظاهر كلام الخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام فقال وطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة وصرح القاضي في تعليقه أنه حرام وأما ثبوته بالوطء الحرام فهو المذهب نص عليه في رواية جماعة وذكر القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار أنه يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق جزم به في الهداية والخلاصة والمستوعب والمغني والترغيب والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في المذهب إذا وطىء امرأة بزنا كان كالوطء في النكاح وقيل لا يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر ونقل بشر بن محمد لا يعجبنى ونقل الميموني إنما حرم الله بالحلال على ظاهر الآية والحرام مباين للحلال وقال الشيخ تقي الدين الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط وحرم بنته من الزنى وقال إن وطء بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا .
تنبيه شمل قوله الحرام الوطء في قبلها ودبرها وهو كذلك قاله الأصحاب كما تقدم