.
وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره المصنف والشارح وغيرهما وحكاه بن المنذر إجماعا .
والرواية الثانية يحرمن اختاره أبو بكر في المقنع $ فائدتان .
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول خلافا ومذهبا قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والوجيز وغيرهم .
قال الزركشي إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء فروايتان أنصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير وفي موضع في الخصال وبن البنا والشيرازي ثبوت حكم الربيبة .
والثانية وهي اختيار أبي محمد وبن عقيل والقاضي في المجرد وفي الجامع في موضع لا يثبت .
وقدم في المغني أنها لا تحرم وصححه في موضع آخر .
قلت وصححه في المستوعب والشرح في كتاب الصداق وهو المذهب .
الثانية قطع المصنف وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج بعدم التحريم .
قال الزركشي وقد يقال بعدم التحريم بناء على تقرر الصداق .
ويأتي أيضا التنبيه على الخلوة فيما يقرر الصداق في بابه .
ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل نص عليه في التعليق في اللعان .
قوله ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام .
أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماع