أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع .
الخامس ظاهر قوله والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن .
أنه سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .
اختاره بن عقيل وهو ظاهر القرآن .
فائدة يحرم عليه بنت بن زوجته نقله صالح وغيره .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يعلم فيه نزاعا .
ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة .
ولا تحرم زوجة ربيبه ذكره القاضي في المجرد وبن عقيل في الفنون ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن مشيش .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم فيه نزاعا .
ويباح للمرأة بن زوجة ابنها وبن زوج ابنتها وبن زوج أمها وزوج زوجة أبيها وزوج زوجة أبيها ذكره في الرعايتين والوجيز .
قوله فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين .
يعني إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ولها بنت وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة .
إحداهما لا يحرمن وهو المذهب صححه في التصحيح .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز وغيره