& باب المحرمات في النكاح .
فائدة قوله والبنات من حلال أو حرام .
وكذا ابنته المنفية بلعان ومن شبهة .
ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره قاله القاضي في التعليق .
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في استدلاله أن الشبه كاف في ذلك قاله الزركشي $ تنبيهات .
الأول شمل قوله والعمات .
عمة أبيه وأمه لدخولها في عماته وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية منه .
وتحرم خالة العمة لأم ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية .
وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية .
الثاني قوله القسم الثاني المحرمات بالرضاع ويحرم ما يحرم بالنسب سواء .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال بن البنا في خصاله والوجيز وغيرهما إلا أم أخيه وأخت ابنه فإنهما يحرمان من النسب ولا يحرمان بالرضاع وقاله الأصحاب .
لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه وذلك من جهة تحريم المصاهرة لا من جهة تحريم النسب