.
وقيل ليس لها الفسخ كطول حرة من نكاح أمة وكوليها .
وفيه خلاف في الانتصار .
قال الزركشي يعزى لأبي الخطاب أن للولي الفسخ أيضا .
ويحتمله كلام شيخه في التعليق .
وقدم في الانتصار أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان .
وتقدم عند قوله وإذن الثيب الكلام لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع