.
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية فلا تزوج به في رواية انتهى .
وعنه لا تزوج به اختاره بن عقيل .
فائدة التانئ في قوله ولا بنت تانئ .
هو صاحب العقار .
وقيل الكثير المال قاله الزركشي والبزاز بياع البز .
تنبيه ظاهر قوله على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك ولا موسرة بمعسر .
أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضي في الجامع والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي .
واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة .
وقيل نساج كحائك .
فائدة لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد