أحمد رضي الله عنه ما يدل عليها وإنما المنصوص عنه في رواية الجماعة أن قريشا بعضهم لبعض أكفاء قال وذكر ذلك بن أبي موسى والقاضي في خلافه وروايتيه وصححها فيه .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا ومن قال إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وليس في لفظه ما يدل عليه انتهى .
وعنه ليس ولد الزنى كفؤا لذات نسب كعربية واقتصر عليه الزركشي وأضافه إلى المصنف .
فائدة ليس مولى القوم كفؤا لهم على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الروايتين والمصنف والشارح وغيرهم .
وعنه أنه كفء لهم وأطلقهما الزركشي .
تنبيه قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة لا تزوج حرة بعبد .
قال الزركشي قلت ولا لمن بعضه رقيق انتهى .
فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له قبلت له هذا النكاح وأعتقته فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب صحته .
قال ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها .
ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله إذا عتقت الأمة وزوجها حر .
أما إن كان قد مسه رق أو أباه فالصحيح من المذهب جواز تزويجه بحرة الأصل اختاره بن أبي موسى والمصنف والشارح وغيرهم