.
وقدمه في الفروع فقال ونصه لها نصف المهر يقترعان عليه .
وعنه لا انتهى .
وظاهر المغني والشرح إطلاق الروايتين .
وحكى في القواعد في وجوب نصف المهر على من خرجت له القرعة وجهين .
الرابعة لو ماتت المرأة قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها فيوقف الأمر حتى يصطلحا قدمه في الشرح .
وقيل يقرع بينهما فمن قرع حلف وورث .
قلت هذا أقرب وهما احتمالان في المغني .
لكن ذكر على الثاني أنه يحلف .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكلا الوجهين لا يخرج على المذهب .
أما الأول فلأنا لا نقف الخصومات قط .
وأما الثاني فكيف يحلف من قال لا أعرف الحلل .
وإنما المذهب على رواية القرعة أيهما قرع فله الميراث بلا يمين .
وأما على قولنا لا يقرع فإذا قلنا إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى .
وأما إن قلنا لا مهر لها فهنا قد يقال بالقرعة أيضا انتهى .
الخامسة لو مات الزوجان كان لها ربع ميراث أحدهما فإن كانت قد أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعى ربع ميراث من أقرت له .
فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثها .
وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فإن نكلوا قضى عليهم .
وإن لم تكن أقرت بسبق أحدهما احتمل ان يحلف ورثة كل واحد منهما