.
قال الزركشي واختاره القاضي فيما أظن .
وعند القاضي في التعليق الكبير يبطلان على كل حال .
وكذا قال بن حمدان في الرعايتين إلا أنه حكى في الكبرى قولا بالبطلان ظاهرا وباطنا .
ومنها لو جهل وقوعهما معا فهي على الروايتين على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
وقيل يبطلان .
ومنها لو علم وقوعهما معا بطل على الصحيح من المذهب .
وقطع به أبو الخطاب وبن البناء والمصنف والمجد وبن حمدان وصاحب الفروع وغيرهم من الأصحاب .
وذكر القاضي في كتاب الروايتين أنه يقرع بينهما على رواية الإقراع وذكره في خلافه احتمالا .
قال المجد في شرح الهداية ولا أظن هذا الاحتمال إلا خلاف الإجماع انتهى .
قال بن بردس شيخ شيخنا قال شيخنا أبو الفرج فيمن تزوج أختين في عقد يختار إحداهما وهذا يعضد ما قاله القاضي انتهى .
الثانية إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق فلا صداق عليه جزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
الثالثة لو فسخ النكاح أو طلقها فقال أبو بكر لا مهر لها عليهما حكاها عنه بن شاقلا والمصنف والشارح وغيرهم .
وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل .
وأفتى به النجاد حكاه عنه أبو الحسن الخرزي .
وحكاه رواية في الفروع وغيره .
ونقل مهنا لها نصف الصداق يقترعان عليه وهو المذهب نص عليه