.
وقيل من قرع جدد عقدا بإذنها وطلق الآخر مجانا فإن أبى طلق عليه الحاكم قال في الكبرى في الأصح .
قال في القواعد قال طائفة من الأصحاب يجدد الذي خرجت له القرعة النكاح لتحل له بيقين .
وحكاه القاضي في كتاب الروايتين عن أبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ثم رده بأنه لا يبقى حينئذ معنى للقرعة $ فوائد .
الأولى إذا جهل أسبق العقدين ففيه مسائل .
منها إذا علم عين السابق ثم جهل فهذه محل الخلاف السابق .
ومنها لو علم السبق ونسى السابق فالصحيح من المذهب إجراء الخلاف فيها كالتي قبلها وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي لا إشكال في جريان الروايتين في هذه الصورة .
وكذلك قال في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل يقف الأمر حتى يتبين اختاره أبو بكر وبن حمدان في الرعاية الكبرى .
فرع لو أقرت المرأة لأحدهما لم يقبل على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والنظم لم يقبل على الأصح .
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم وعنه يقبل ومنها لو جهل كيف وقعا .
فقيل هي على الروايتين وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب والمصنف والمجد وصاحب المستوعب وغيرهم