تعرض للطلاق ولا لتجديد الآخر النكاح فإن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرا كالشهادة والنكول ونحوهما انتهى .
وعلى رواية أنه يقرع بينهما أيضا يعتبر طلاق صاحبه على الصحيح كما قاله المصنف فإن أبى طلق الحاكم عليه .
قال في الفروع وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن أبى فحاكم .
واختاره النجاد والقاضي في الروايتين والجامع والخلاف وأبو الخطاب والمصنف والمجد وغيرهم .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم .
قال بن خطيب السلامية في نكته وهذا أقرب .
قال في القواعد وفي هذا ضعف .
فإن طلق قبل الدخول فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة أم لا يجب لها شيء على وجهين .
وحكى عن أبي بكر أنه اختار أنه لا شيء لها وبه أفتى أبو علي النجاد ذكره في آخر القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة .
وعنه لا يؤمر بالطلاق ولا يحتاج إليه حكاها بن البناء وغيره .
وقدمه في القواعد وقال هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل وبن منصور انتهى .
وقاله القاضي في المجرد وبن عقيل .
وهو ظاهر كلام بن أبي موسى .
وقدمه الزركشي وأطلقهما في المستوعب .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وعنه من قرع فهو الزوج وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان .
وقيل روايتان