.
قال في القواعد الأصولية لو لم يعلم وجود الأقرب حتى زوج الأبعد خرجها في الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل .
ورجح أبو العباس وشيخنا يعني به بن رجب الصحة هنا .
وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا كان الأقرب فاسقا أو مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع .
فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب .
وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها .
وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط فهو غير مقدور على استئذانه فسقط الاستئذان بعدم العلم .
فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال فإن الأبعد ينسب إلى تفريط إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب انتهى .
قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال .
يعني لا يكون وليا لها إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه .
وهذا الوجه هو المذهب جزم به في الإيضاح والوجيز والنظم وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار وبن البنا في خصاله وهو ظاهر ما جزم به في الفروع فإنه قال ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولد .
وقيل لا يليه اختاره الخرقي والمصنف والشارح وبن نصر الله في حواشيه وغيرهم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير