.
قال في المستوعب وحدها أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأخ .
قال الزركشي وقيل يكتفي بمسافة القصر لأن الإمام أحمد رحمه الله اعتبر البعد في رواية أبي الحارث وأطلق انتهى .
وقيل ما تستضر به الزوجة اختاره بن عقيل قاله في المستوعب .
قلت وهو الصواب .
وقيل ما يفوت به كفء راغب .
قلت وهو قوي أيضا .
فائدة من تعذرت مراجعته كالمأسور والمحبوس أو لم يعلم مكانه فحكمه حكم البعيد قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم .
وقال في الكافي إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على وجهين من انعزال الوكيل قبل علمه .
قال بعض الأصحاب وفيه نظر لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ظاهرا وباطنا بخلاف هذا .
وقال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أن شرط تزويج الأبعد الغيبة المذكورة فلو لم يعلم أقريب هو أم بعيد لم يزوج الأبعد وهو ظاهر إطلاق غيره .
وقال أبو محمد في المغني يزوج الأبعد والحال هذه .
وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه وهو حسن مع أن كلام الخرقي لا يأباه انتهى .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذلك لو كان الولي مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد .
وكذا قال بن رجب لو زوجت بنت الملاعنة ثم استلحقها الأب