.
قوله وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يزوج الحاكم ذكرها في الرعايتين والحاوي .
وخرجها أبو الخطاب من عضل الولي وتابعه في المحرر .
تنبيه محل الخلاف إذا كانت المرأة حرة .
فأما إن كانت أمة فإن الحاكم هو الذي يزوجها .
قاله القاضي في التعليق مدعيا أنه قياس المذهب .
وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال زوجها من هو أبعد منه من عصبتها .
قوله وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة في ظاهر كلامه .
وهذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله .
واختاره المصنف والمجد والشارح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه كمن هو في أقصى الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما .
قال الزركشي وهذا يحتمل لبعده وهو الظاهر .
ويحتمل وإن كان قريبا فيكون في معنى العاضل .
وبالجملة فقد أومأ الإمام أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية الأثرم انتهى .
وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة كسفر الحجاز .
وتبعه أبو الخطاب في خلافه وجزم به بن هبيرة في الإفصاح .
وعن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد .
قال المصنف هنا فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة وكذا قال أبو الخطاب