.
الثانية لا تزول الولاية بالإغماء والعمى على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح في العمى وقدمه في الرعاية .
قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقيل تزول بذلك .
ولا تزول بالسفه بلا خلاف أعلمه .
وإن جن أحيانا أو أغمى عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال ذلك نقله بن الحكم في المجنون .
ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك .
وكذا إن أحرم وكيل ثم حل قاله في الفروع .
وقال في الرعاية فإن أغمى عليه ثلاثة أيام أو جن متفرقا أو نقص عقله بمرض أو غيره أو أحرم فهل الأبعد أولى أو الحاكم أو هو فينتظر فيبقى وكيله يحتمل أوجها وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم ثم حل انتهى .
قوله وإن عضل الأقرب زوج الأبعد .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يزوج الحاكم اختاره أبو بكر .
فائدة العضل منع المرأة التزوج بكفؤها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه قاله الأصحاب .
وتقدم إذا اختارت كفؤا واختار الولي غيره أنه يقدم الذي اختارته فإن امتنع من تزويجه كان عاضلا عند قوله وللسيد تزويج إمائه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي