والرواية الثانية لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه ذكر الطفل والعبد والكافر ولم يذكر الفاسق .
فعلى المذهب يكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب .
وحمل صاحب التصحيح كلام المصنف عليه .
وجزم به في الكافي والمحرر والمنور وغيرهم .
قلت وهو الصواب .
وقيل تشترط العدالة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع .
تنبيه محل الخلاف في اشتراط العدالة في غير السلطان .
أما السلطان فلا يشترط في تزويجه العدالة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وأجرى أبو الخطاب الخلاف فيه أيضا $ فائدتان .
إحداهما اشترط في المحرر والوجيز والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم الرشد في الولي .
واشترط في الواضح كونه عارفا بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة .
وقاله القاضي وبن عقيل وغيرهما .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الرشد هنا هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه .
واشترط في الرعاية أن لا يكون مفرطا فيها ولا مقصرا ومعناه في الفصول فإنه جعل العضل مانعا وإن لم يفسق لعدم الشفقة وشرط الولي الإشفاق