.
إحداهما يشترط بلوغه نص عليه في رواية بن منصور والأثرم وعلى بن سعيد وحرب وهو المذهب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال في المذهب يشترط بلوغه في أصح الروايتين .
قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا ويحتمله كلام الخرقي .
قال في القواعد الأصولية هذا المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن رزين والفروع وغيرهم .
قال في الكافي وهو أولى .
والرواية الثانية لا يشترط بلوغه .
فعليها يصح تزويج بن عشر .
قال الإمام أحمد رحمه الله إذا بلغ عشرا زوج وتزوج قدمه في القواعد الأصولية وعنه اثني عشر .
وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما يشترط عدالته وهو المذهب .
قال في المذهب يشترط في أصح الروايتين وصححه بن أبي موسى والأزجي وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وشرح بن رزين والفروع